النطق بالحكم في بطلان انتخابات البرلمان المصري خلال شهر

مفكرة الاسلام: اتخذت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حاتم بجاتو قرارًا بحجز دعوى بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى للحكم، وإعداد تقرير الهيئة لتقديمه إلى المحكمة للفصل في مدى دستورية الانتخابات البرلمانية.
وقررت الهيئة السماح للمستشار القانوني للخصوم الممثلين في رئيسي مجلسي الشعب والشورى والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقديم المذكرات خلال هذا الشهر.
وقد بدأت هيئة المفوضين اليوم الأحد أولى الجلسات التحضيرية لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية لعدم تحقيق مبدأ المساواة في الانتخابات بنظاميها القائمة والفردي.
واستمعت الهيئة إلى مستشار بهيئة قضايا الدولة ممثلاً عن الخصوم، والذي دفع بدستورية الانتخابات، وأن الدستور لم ينص على أن المرشحين على نظام القائمة من حقهم الترشح على النظام الفردي، ولكنه منح اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مرسوم بقانون يسمح لمن ينتمون للقوائم الحزبية أن يترشحوا على نظام الفردي، وهو لم يخل بذلك بمبدأ المساواة وتحقيق الفرص.
وطالبت هيئة قضاء الدولة بالتأجيل للسماح بتقديم مذكرات للتأكيد على أن قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى دستوري وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 9 مارس الذي ينص على منع ترشح أعضاء الأحزاب على المقاعد الفردية.
ودفع أنور صبحي المحامي ببطلان الانتخابات، حيث أكد أن المادة 5 من الإعلان الدستوري التي تحظر ترشح الأحزاب على نظام الفردي والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية يشوبه البطلان في عدم تفعيل هذه المادة، وهو ما يترتب عليه بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأشار إلى أن الأحزاب السياسية حصلت على مقاعد أكثر من ثلثي البرلمان، وهو مخالف للقانون الذي نص على أن يكون ثلثا البرلمان للأحزاب والثلث للفردي.
وبعد أكثر من ساعتين من نظر القضية، قررت هيئة المفوضين حجز الدعوى لكتابة التقرير الخاص بها، مع السماح للخصوم بتقديم المستندات والمذكرات التوضيحية التي طلب الدفاع تقديمها خلال هذا الشهر.
وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة قد قررت إحالة الطعن المقدم من المحامي أنور صبحي ببطلان الانتخابات البرلمانية الأخيرة للفصل في مدى دستورية الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، التي قامت بتقييدها في المحكمة وإحالتها إلى المفوضية التي أصدرت قرارها السابق.